المادة 18 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- يتقدم المُشترك في الامتحان العام في مباحث الفروع الأكاديمية والمهنية للخطة الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 وفق الجداول من (4) إلى
(14) المُلحقة بهذهِ التعليمات، وفي مباحث الفروع المهنية/ مسار التعليم الثانوي الشامل الوطني للخطة الدراسية للعام الدراسي 2019/2020؛ وفق الجداول من (15) إلى (18) المُلحقة بهذهِ التعليمات.
ب- تُ عد علامتا الورقتين في المباحث التي تتكون من ورقتين وحدةً واحدة وتُحتسب علامة المبحث باستخراج الوسط الحسابي لعلامتي الورقتين معًا ويُشترط حضور المُشترك جلستي ورقتي هذا المبحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026