المادة 17 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

تسري أحكام المادتين (18) و(19) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019، 2019/2020.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة