المادة 28 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

تَبتُّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذهِ التعليمات وتكون قراراتها نهائية وقطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة