المادة 28 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
تَبتُّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذهِ التعليمات وتكون قراراتها نهائية وقطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة