المادة 29 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- تُ صدِ ر الوزارة الإجراءات والإرشادات التالية، وتعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذهِ التعليمات:- 1- الإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام. 2- إرشادات تقديم طلبات الاشتراك في الامتحان العام والامتحان التكميلي. 3- إرشادات تنظيم العمل في قاعات الامتحان العام والامتحان التكميلي. 4- إرشادات رؤساء لجان تصحيح دفاتر إجابات المُشتركين في الامتحان العام والامتحان التكميلي. ب- تُ عد الجداول المُلحقة بهذهِ التعليمات جزءًا لا يتجزأ منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة