المادة 10 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:-
أ- إذا حُ رِ مَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام.
ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام.
ج- إذا حُ رِ مَ بسبب الرسوب المدرسي؛ وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب.
د- إذا حُ رِ مَ لتجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب؛ وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026