المادة 10 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:- أ- إذا حُ رِ مَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام. ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام. ج- إذا حُ رِ مَ بسبب الرسوب المدرسي؛ وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب. د- إذا حُ رِ مَ لتجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب؛ وفقًا لأُ سس النجاح والإكمال والرسوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك