المادة 11 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:-
1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها.
2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا للإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام، ويسجل صفرًا في ذلك المبحث.
3- غائبًا إذا غاب عن الامتحان العام في ذلك المبحث.
ب- تكون العلامة الدنيا لاجتياز المبحث (40%) من النهاية العظمى لذلك المبحث.
ج- يجوز إعفاء المُشترك غير المسلم من التقدم لمبحث التربية الإسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026