المادة 11 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:- 1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها. 2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا للإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام، ويسجل صفرًا في ذلك المبحث. 3- غائبًا إذا غاب عن الامتحان العام في ذلك المبحث. ب- تكون العلامة الدنيا لاجتياز المبحث (40%) من النهاية العظمى لذلك المبحث. ج- يجوز إعفاء المُشترك غير المسلم من التقدم لمبحث التربية الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك