المادة 9 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروح في برنامج الامتحان العام وفق المناهج المُ قررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المُ قرَّ ر استعمالُ ها لتدريس الطلبة النظاميين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة