المادة 13 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
تسري أحكام المواد (14)و(15) و(16) من هذه التعليمات على المشتركين وفق الخطة الدراسية للطلبة النظامين في الصف الحادي عشر/مسار التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد، والخطط الدراسية للطلبة النظاميين في الصف الثاني عشر لمساري التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني للعام الدراسي 2025/2026 فما بعد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026