المادة 25 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أحكام عامة:-
أ- يُحسب الطالب النظامي في مرحلة التعليم الثانوي على المدرسة التي ُوزِّع إليها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي وعلى المديرية واللواء التي تتبع لهما تلك المدرسة بغض النظر عن المدرسة أو المدارس التي يُ مكن أن يكون الطالب قد انتقل إليها بعد ذلك.
ب- لا يُسمح للمُشترك التقدم بطلبي اشتراك في الامتحان العام، ويُ عد طلب الاشتراك الأحدث ملغى حكمًا.
ج- يلتزم المُشترك الذي لم يستكمل مُتطلبات النجاح بالفرع (التخصص/ الحرفة) الذي اختاره عند تقديم طلب الاشتراك للمرة الأولى ولا يسمح له بالتغيير بعد ذلك إلا إذا تقدم للامتحان العام بوصفه مُشتركًا جديدًا.
د- تصدر نتائج الامتحان العام على شكل جداول ورقية، وتعد هذهِ الجداول هي المُ عتمدة رسميًا.
ه- تتلف دفاتر ونماذج إجابة المُشتركين في الامتحان العام بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
و- يقتصر تفقد الغرف الامتحانية على لجان الإشراف من الوزارة ومدير المديرية والمديرين المُختصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026