المادة 24 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:-
أ- يُ عفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا.
ب- يُ عفى المُشترك الأصم من أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة العربية وأسئلة التعبير في مبحث اللغة الإنجليزية.
ج- يُ منح المُشترك الكفيف والأصم وذو الشلل الدماغي (30%) وقتًا إضافيًا على الوقت المُحدد لجلسة الامتحان العام في جميع المباحث.
د- يُ عفى المُشترك الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفرعين الأدبي، والشرعي.
ه- يُ عفى المُشترك الأصم من مبحث الرياضيات في الفرعين الأدبي والشرعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026