المادة 24 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:- أ- يُ عفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا. ب- يُ عفى المُشترك الأصم من أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة العربية وأسئلة التعبير في مبحث اللغة الإنجليزية. ج- يُ منح المُشترك الكفيف والأصم وذو الشلل الدماغي (30%) وقتًا إضافيًا على الوقت المُحدد لجلسة الامتحان العام في جميع المباحث. د- يُ عفى المُشترك الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفرعين الأدبي، والشرعي. ه- يُ عفى المُشترك الأصم من مبحث الرياضيات في الفرعين الأدبي والشرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة