المادة 23 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذهِ التعليمات يُسمح للمُشترك أن يُ عيد مبحثًا أو أكثر؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح ولعدد مفتوح من المرات، ويُسمح للمُشترك أن يُ عيد مبحثين على الأكثر من المباحث التي حقق (50%) من نهاياتها العظمى لمرة واحدة؛ لغايات رفع مُ عدله وتحسب له العلامة الأحدث. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذهِ المادة يُسمح للمُشترك في الفروع المهنية في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني وفق الخطة الدراسية للطلبة النظاميين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 فما قبل التقدمُ للامتحان العام لاستكمال متطلبات النجاح في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تقدمه لأول مرة بطلب اشتراك للامتحان العام أو من تاريخ سريان هذهِ التعليمات أيهما أبعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك