المادة 20 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
تسري أحكام المادتين (21) و(22) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك