المادة 7 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويُ منح الناجح فيه الشهادة أو كشف علامات بالمجموع العام والمعدل العام مُبينًا فيها/ فيه الحقل أو الفرع والتخصص والحرفة.
ب-1- تعقد الوزارة الامتحان العام خلال المُدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر حزيران واليوم الأخير من شهر آب من كل عام.
2- تعقد الوزارة امتحانًا تكميليًا تُحدد موعده اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026