المادة 6 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- تُ عد مغلفات أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها قبل وأثناء انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- تُ عد مغلفات طرود الإجابة ودفاتر الإجابة وأوراق القارئ الضوئي أثناء وبعد انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك