الأنظمة
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي. الإدارة…
- المادة 3تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس…
- المادة 4أ- يعتمد المدير العام بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات بناء على تنسيب المساعد المستند …
- المادة 5ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة والمحددة في التشريعات النافذة.
- المادة 9لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الد…
- المادة 10تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.
- المادة 11تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإ…
- المادة 12تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها من موظفي المؤسسة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.
- المادة 13أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المط…
- المادة 14أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي …
- المادة 15يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في…
- المادة 16أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم إلى الأنواع التالية :- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها …
- المادة 17التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :- أ- المبالغ النقدية التي …
- المادة 18أ- تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها. ب- تعتبر و…
- المادة 19أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية والمشاركة في إعداد مشر…
- المادة 20تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدن…
- المادة 21أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من : 1- مساعد المدير العام للفروع. 2- المدير. 3- مدير مدي…
- المادة 22أ- يتم تحميل كل صندوق من صناديق التأمينات الواردة في القانون ما يخصه من نفقات وإيرادات. ب- يحدد المجلس الأسس المعتمدة لتوزيع الإيرادات والنفقات غير المباشرة.
- المادة 23أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : الدائرة المعنية بالرقابة المالية في صندوق ا…
- المادة 24يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية : أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية. ج- استخدا…
- المادة 25أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات. ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا ا…
- المادة 26أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يتم قبض إ…
- المادة 27أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا ز…
- المادة 28أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار آمر الصرف في صندوق الاستثمار وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود …
- المادة 29يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :- أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها. ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- إجازتها من المفوض ب…
- المادة 30لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي : أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع. ب- الد…
- المادة 31تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.
- المادة 32تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإ…
- المادة 33تصرف الرواتب والعلاوات والاجور لموظفي صندوق الاستثمار في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.
- المادة 34أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه…
- المادة 35أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي …
- المادة 36يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحد للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار…
- المادة 37أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم الى الانواع التالية:- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها م…
- المادة 38التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:- أ- المبالغ النقدي…
- المادة 39أ- يتولى صندوق الاستثمار تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل صندوق الاستثمار وتحقق الرقابة الفاعلة على أمو…
- المادة 40أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع المو…
- المادة 41تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة…
- المادة 42أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها. ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار…
- المادة 43تعقد المؤسسة التأمينات التالية:- أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذ…
- المادة 44أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو ح…
- المادة 45أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المنص…
- المادة 46أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المج…
- المادة 47أ- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يصدر المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذ…