المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة. 3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع. 4- يجوز صرف سلفة تشغيلية لاحدى الشركات المملوكة للمؤسسة او احد فنادقها او استراحاتها بموجب قرار من مجلس الاستثمار يوضح كيفية صرفها وآلية التعامل معها وطريقة تسديدها ومدتهاوكيفية التعامل مع الحسابات الجارية فيما بينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك