المادة 35 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة.
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المبرم.
د- تسدد السلفة التشغيلية وفقا لقرار صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026