المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحد للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026