المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحد للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك