المادة 44 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزويرفي المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى فعلى المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة أو صندوقالاستثمار لتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. ب- تقيد المبالغ الناجمة عن عمليات الاختلاس والتلاعب على ذمة الموظف المعني على أن تعاد تسوية هذه الذمة وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة. ج- يتحمل الموظف أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى وقوع ضرر مالي أو مادي على المؤسسة او على صندوق الاستثمار ولهذه الغاية يشكل المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحاللجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤولية ومقدار الخسارة والاجراءات الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وإذا تعذر على اللجنة تحديد المسؤول عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة أو في اموالصندوق الاستثمار فيتم شطب ذلك النقص أو الخسارة وفقا لما يلي:- 1- بقرار من المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار بناءً على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة النقص أو الخسارة لا تتجاوز (2000) ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس او مجلس الاستثمار حسب مقتضى الحال بناءً على تنسيب المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال المستند إلى توصية اللجنة إذا تجاوزت قيمة النقص أوالخسارة (2000) ألفي دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك