المادة 43 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

تعقد المؤسسة التأمينات التالية:- أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الاخطار. ب- التأمين على جميع موظفيها وموظفي الصندوق ضد سوء الائتمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك