المادة 43 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تعقد المؤسسة التأمينات التالية:-
أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الاخطار.
ب- التأمين على جميع موظفيها وموظفي الصندوق ضد سوء الائتمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026