المادة 3 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص المنتسبين بصفة اختيارية فيجوز للمدير العام استخدام الاساس النقدي لإثباتها. د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة القسط الثابت في استهلاكها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ه- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك