المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي.
الإدارة : الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المؤسسة.
المدير : مدير الإدارة.
الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض اموال المؤسسة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقاتوالنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي.
السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المركز المالي : كشف بأرصدة الموجودات والمطلوبات للمؤسسة بتاريخ معين.
القوائم المالية : البيانات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وبيان التدفقات النقدية لسنة مالية منتهية وفقا لمعايير التقارير الماليةالدولية.
الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة عن سنة مالية تالية.
الإيرادات : أي أموال ترد للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة.
النفقات : المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي على المؤسسة متحقق بموجب التشريعات النافذة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الفصل ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026