المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من : 1- مساعد المدير العام للفروع. 2- المدير. 3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة. 4- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام احد موظفي الإدارة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة في إعداد مشروع الموازنة. د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة. ه- يرفع المدير العام مشروع الموازنة إلى مجلس التأمينات للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة. و- إذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة المالية السابقة الى حين اقرارها. ز- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية من المساعد والمدير إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة. ح- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير :- 1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية. 2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه. ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات. ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على انه يجوز العكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك