المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من :
1- مساعد المدير العام للفروع.
2- المدير.
3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة.
4- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.
ب- يسمي المدير العام احد موظفي الإدارة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها.
ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة في إعداد مشروع الموازنة.
د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة.
ه- يرفع المدير العام مشروع الموازنة إلى مجلس التأمينات للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.
و- إذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة المالية السابقة الى حين اقرارها.
ز- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية من المساعد والمدير إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.
ح- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير :-
1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.
ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.
ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على انه يجوز العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026