المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يتم تحميل كل صندوق من صناديق التأمينات الواردة في القانون ما يخصه من نفقات وإيرادات.
ب- يحدد المجلس الأسس المعتمدة لتوزيع الإيرادات والنفقات غير المباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026