المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناه وتزويدها بأيمعلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها :-
أ- إدارة الرقابة الداخلية.
ب- إدارة التدقيق الداخلي.
ج- مدقق الحسابات القانوني الخارجي.
د- لجنة المراقبة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026