المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم إلى الأنواع التالية :- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرفالرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة في المواعيد المحددة. 2- الأمانات المخصصة : هي المبالغ المخصصة للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن تتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال. 3- الأمانات الأخرى : هي المبالغ التي يتم قيدها على حساب الامانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل المالية غيرالمقدمة للصرف خلال مدة المطالبة بها. 4- الأمانات المختلفة : هي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها. ب- إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمه الأسباب المبررة لعدمالمطالبة بها خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك