المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :-
أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة.
ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص للمؤسسة على أن تتولى الإدارة حفظ جميع هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في المؤسسة وبموافقة المدير العام مايلي :-
1-متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها.
2-متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية.
3-متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها.
4-متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك.
ج-إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمه الأسبابالمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026