المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية : أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق. د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة لصندوق الاستثمار والفنادق المملوكة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة الاستهلاك المناسبة وفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرهاالمجلس لهذه الغاية. ه- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك