المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات. ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار. ج- يسمي رئيس صندوق الاستثمار المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن صندوق الاستثمار وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلسلهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك