المادة 32 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيراداتالمختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026