المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة. 3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع. 4- السلفة النقدية الدائمة للصندوق المخصصة لتسيير أعمال أمين الصندوق والسلفة النقدية الدائمة للطوابع (آلة دمغ الطوابع).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك