المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة.
ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته.
ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:-
1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة.
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة.
3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
4- السلفة النقدية الدائمة للصندوق المخصصة لتسيير أعمال أمين الصندوق والسلفة النقدية الدائمة للطوابع (آلة دمغ الطوابع).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026