الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الفصل الأول جدول المحامين المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة . ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين…
- المادة 3أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة - وأكتسب قراره الدرجة القطعية - شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامي…
- المادة 4الفصل الثاني المحامون المتدربون المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:- 1- أردني…
- المادة 5على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهدا من الاستاذ يتضمن انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى …
- المادة 6أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة ، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر…
- المادة 7مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.
- المادة 8يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:- أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين …
- المادة 9لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او ك…
- المادة 10أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ …
- المادة 11أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على …
- المادة 12يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز.
- المادة 13أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه …
- المادة 14على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية 0…
- المادة 15يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام 0
- المادة 16على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على : أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0 ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من …
- المادة 16محاضرات التدريب
- المادة 17أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف …
- المادة 18على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه…
- المادة 19عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0
- المادة 20أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0 ب- تنظر…
- المادة 20التثبيت من الجدارة والكفاءة
- المادة 21أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لج…
- المادة 22أ - تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات ال…
- المادة 23أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل م…
- المادة 24لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذ…
- المادة 25لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفاعليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الاحكام والشروط 0
- المادة 26الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 26- انتخاب مجلس النقابة. أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب) يتم الترشيح لمركز …
- المادة 27في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب منه ذلك.
- المادة 28يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه 0
- المادة 29يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.
- المادة 30يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
- المادة 31على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.
- المادة 32اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.
- المادة 33اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان …
- المادة 34يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية.
- المادة 35للنقيب او نائبه في حال غيابه ان يمنح اي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية او اضطرارية .
- المادة 36يوقع امين السر جميع المراسلاصت افلحةم ت9 معلن ق14ة بالمحامين.
- المادة 37يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. …
- المادة 38الفصل الرابع الاعمال الداخلية واللجان الفرعية المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- سجل المراسلات الذي تدون…
- المادة 39محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف بأستيفاء أموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسنا…
- المادة 40أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع الم…
- المادة 41يجري كل سحب من اموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق.
- المادة 42أ) لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصا…
- المادة 43يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيسا لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.
- المادة 44الفصل الخامس حقوق وواجبات المحامين المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليده…
- المادة 45لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.
- المادة 46لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.
- المادة 47يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.
- المادة 48تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الاخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي ال…
- المادة 49يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
- المادة 50يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.
- المادة 51لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحام…
- المادة 52لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او أذن له مجلس النقابة.
- المادة 53يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.
- المادة 54المحامي غير مسؤول عن الأستشارات التي يعطيها بحسن نية.
- المادة 55يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ،…
- المادة 56يمتنع على المحامي: أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة. ج) ان يشتغل ب…
- المادة 57يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كافي.
- المادة 58أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين. ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين…
- المادة 59يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.
- المادة 60يمتنع على المحامي ان يسب خصم موكله او يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.
- المادة 61يلغى نظام المحاماة رقم (9) لسنة 1955. -يلغى النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974