المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026