المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0
ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية :-
1- اسلوب الكتابة واللغة 0
2- قوة الحجة والمنطق 0
3- قيمة البحث العلمية 0
4- عرض المتدرب للبحث 0
5- اتزان المتدرب وسرعة خاطره 0
ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل 0
د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة ، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026