المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0
ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب ، ولها ان توصي بصلاحية البحث للمناقشة او عدم صلاحيته لها فاذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه من جديد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026