المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026