المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس. ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة او طريقة اخرى او أن يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها ، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمال المحاماة باسمه او لحسابه الخاص أو ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة