المادة 56 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يمتنع على المحامي:
أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة.
ج) ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د) ان يكون موظفاً بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
ه) ان يكون مستشاراً او وكيلا عاماً لاكثر من ثلاث شركات او شركتين ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة / 43 من قانون نقابة المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026