المادة 55 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026