المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026