المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على :
أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0
ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026