المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
يختص مجلس النقابة بما يلي:-
1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين.
2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة.
3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة.
5- مراقبة اعمال المحامين.
6- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك.
7- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة.
8- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.
9- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
10- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النطاميين والانظمة الصادرة بموجبه.
12- التثبت من مدة المزاولة للمحامي الاستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026