المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
الفصل الثاني
المحامون المتدربون
المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.
4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026