المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

الفصل الثاني المحامون المتدربون المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم الواحدة والعشرين من عمره. 3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق. 4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة