المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية:
1- عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس النقابة - وأكتسب قراره الدرجة القطعية - شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب) يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية:
1- اذا غادر المملكة الأردنية بقصد الاقامة أو العمل في الخارج.
2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3- اذا أشغل احدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4- اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.
5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين.
ج) يجوز للمحامي الذ رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب اعادة قيد أسمه في الجدول عند زوال الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026