المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:- أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين . ب) المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدعي عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة