المادة 52 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او أذن له مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة