المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا. ب) لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين دينارا نقدا. ج) يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل. د) يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية، ولكن لا يجوز له قبض المبالغ واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب، وبأذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة