المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0
ب- على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها 0
ج- يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من شهر آذار من كل سنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026