الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة أطباء الأسنان. الوزير:وزير الصحة. النقابة:نقاب…
  3. المادة 3ينظم المجلس سجلاً بأسماء الأطباء المسجلين لدى النقابة والمرخصين بمزاولة المهنة في المملكة، ويصدرلهم بطاقة عضوية لمدة خمس سنوات .
  4. المادة 4يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس كل خمس سنوات.
  5. المادة 5أ- يلتزم العضو المسجل في النقابة بما يلي:- 1- مراعاة مبادئ الشرف والاستقامة. 2- المحافظة على الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والدستور …
  6. المادة 6أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على ال…
  7. المادة 7أ- يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:- 1- وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها و ألقابه ودرجاته العلمية والاختصا…
  8. المادة 8أ-1- يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلام والإعلان. 2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه الى المجلس مع بيان الأسباب . 3- على المجلس …
  9. المادة 9يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:- أ- وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي، على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه، أو بطا…
  10. المادة 10أ- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة…
  11. المادة 11أ- يتولى المجلس المنتخب مهامه اعتبارا من إعلان نتائج الانتخابات وتنتهي مدته بانتخاب المجلس الجديد. ب- يتم توزيع المراكز على أعضاء المجلس في اجتماع يعقده خلال أسبوع من انت…
  12. المادة 12يلتزم النقيب وأمين السر وأمناء الصناديق السابقون بتسليم الأوراق والسجلات والأموال والموجودات التي كانت بعهدتم جميعها بموجب محضر تسليم إلى المجلس المنتخب في اجتماع مشترك ي…
  13. المادة 13أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر. 2- إذا غادر ال…
  14. المادة 14أ- يرأس النقيب اجتماعات النقابة وأنشطتها ويشرف على أعمال اللجان وأعضاء المجلس. ب- يشرف النقيب على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. ج- يوقع النقيب مراسلات النقابة الخارجي…
  15. المادة 15يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:- أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال. ب- الإشراف على ال…
  16. المادة 16أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:- 1- سجل الأطباء.صفحة 6 من 11 2- سجل الأطباء الاختصاصيين. 3- سجل الأطباء غير المزاولين. 4- سجل الأطباء المتقاعدين. 5- …
  17. المادة 17أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه. 2- تقديم تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة ل…
  18. المادة 18أ- تنظم الكتب الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ تحفظ نسخة منها في ملف الجهة المعنية حسب تصنيفها وأخرى في الملف العام، ويعطى كل كتاب رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة، وإذا كا…
  19. المادة 19أ- يصدر المجلس مجلة طبية علمية باسم النقابة ، يكون النقيب رئيس تحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول . ب- يعين المجلس هيئة التحرير وهيئات تحرير النشرات العلمية والمهنية الأ…
  20. المادة 20أ - يزود المجلس مكتبة النقابة بالجديد من الكتب والمجلات والأفلام والأقراص المدمجة وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض وأي وسيلة علمية أخرى خاصة بطب الأسنان. ب- يحدد المجلس أوقاتا…
  21. المادة 21أ- ينشأ مجلس فرع في كل محافظة ماعدا العاصمة عمان. ب- يحدد المجلس المناطق التي ستشكل فيها اللجان الفرعية في العاصمة وفي المناطق الاخرى خلال ستين يوما من توليه مهامه.
  22. المادة 22أ- ينتخب أعضاء مجلس الفرع من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع المسددين لالتزاماتهم حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان من سنة الانتخابات . ب- يحدد أعضاء…
  23. المادة 23أ- تطبق على مجلس الفرع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في المجلس والنقابة. ب- يجري فتح حساب باسم الفرع في مصرف أو أكثر في مركز المحافظة ويفوض المجلس رئيس الفرع أو نائ…
  24. المادة 24تقدم الشكوى الى المجلس وعليه وقبل النظر في الشكوى تبليغ المشتكى عليه بها وتزويده بنسخة منها ليجيب عنها خطيا خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.
  25. المادة 25للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
  26. المادة 26لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.
  27. المادة 27مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من القانون يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه بالمخالفة المنسوبة اليه والحضور امامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لاستماع أقواله …
  28. المادة 28لا يجوز للعضو الذي تم ايقافه عن العمل مؤقتا من المجلس التأديبي القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة المركزية .
  29. المادة 29أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1- أربعين ديناراً رسم تسجيل أو رسم إعادة تسجيل. 2- ثلاثين ديناراً رسم مزاولة المهنة تدفع قبل اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة. ب- إذا…
  30. المادة 30أ- تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل المصادقة على الأوراق والشهادات والإجازات والتقارير التي تصدر عن الأطباء. ب- تستوفي النقابة مبلغ خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل أي ش…
  31. المادة 31أ- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة. ب- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة اومستند او وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصدي…
  32. المادة 32تنفق واردات النقابة على مصاريف مقارها وفروعها ورواتب موظفيها ومستخدميها، وشراء ما يلزم من أثاث وكتب وصحف وإنارة وتدفئة وهاتف وبريد، والتمثيل الرسمي في المؤتمرات الطبية، و…
  33. المادة 33يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  34. المادة 34يلغى النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام…