المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يلتزم العضو المسجل في النقابة بما يلي:-
1- مراعاة مبادئ الشرف والاستقامة.
2- المحافظة على الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والدستور الطبي وقرارات المجلس.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026